الحر العاملي
56
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ( 2 ) . ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، مثله ( 3 ) . ( 26521 ) 6 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر ( 2 ) آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان . ( 26522 ) 7 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الأجل . ( 26523 ) 8 - وعن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون
--> ( 2 ) سورة الطلاق 65 : 1 . ( 3 ) بصائر الدرجات : 553 . 6 - تفسير العياشي 1 : 233 / 86 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) في المصدر : بأجل . 7 - تفسير العياشي 1 : 234 / 87 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) النساء 4 : 24 . 8 - تفسير العياشي 1 : 234 / 88 ، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) النساء 4 : 24 .